مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

340

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

الجدّة أمّ الجدّ أبي الأب ثمّ أمّها ، ثمّ أمّهاتها ، ثمّ الأخت للأب والأمّ ، ثمّ الأخت للأب ، ثمّ الأخت للأم ، ثمّ الخالة ، ثمّ العمّة » « 1 » . ج - الحنابلة : قالوا : « أولى الكلّ بها الأم ، ثمّ امّهاتها وإن علون . . . ثمّ الأب ثمّ أمّهاته ، ثمّ الجدّة ، ثمّ أمّهاته ثمّ جدّ الأب ، ثمّ أمّهاته وإن كنّ غير وارثاتٍ ؛ لأنّهنّ يدلين بعصبة من أهل الحضانة » « 2 » . والظاهر من كلامهم أنّه يقدّم أب الولد والجدّ وجدّ الأب على الأخوات والخالة والعمّة إذا اجتمعوا ، بخلاف مذهب الحنفيّة والشافعيّة والمالكيّة ، حيث قالوا : إذا اجتمع القرابة من النساء والرجال فالأصل في الحضانة النساء ؛ لأنّهنّ أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار في الحضانة . د - المالكيّة : قالوا : « تقدّم الامّ في الحضانة على غيرها ، فإن لم توجد الأم فهي لأمّ الأمّ ، فإن لم توجد فجدّة الأم وإن علت ، ثمّ الخالة ، ثمّ العمّة ثمّ الجدّة للأب وإن علت ، ثمّ الأخت للولد ، ثمّ عمّة الولد ، ثمّ ابنت الأخ ثمّ الوصيّ ثمّ للأفضل من العصبة » « 3 » . وجاء في المدوّنة الكبرى : « ( قلت ) ، أرأيت إن طلّقها فتزوّجت وله منها أولاد صغار ، وقد مات الأب ولهم جدّة لأبيهم أو عمّة أو خالة أو أخت ، من أولى بالصبيان ؟ أهؤلاء الذين ذكرت أم الأولياء الجدّ والعمّ وابن العمّ والعصبة وما أشبههم في قول مالك ؟ ( قال ) : الذي سمعت من قول مالك : أنّ الجدّة والعمّة

--> ( 1 ) كتاب الأمّ 5 : 92 . ( 2 ) المغني 3 : 309 . ( 3 ) الفقه الإسلامي وأدلّته 7 : 722 ؛ المفصّل في أحكام المرأة 10 : 22 .